مرسوم تنفيذي رقم 08-327
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الخطيرة، السامة أوالملوثة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.