مرسوم تنفيذي رقم 08-327
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة، السامة أو الملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر.