مرسوم تنفيذي رقم 08-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 9
تكلف لجنة الجائزة بما يأتي :
- تحديد مختلف المجالات المتعلقة بالجائزة،
- تحديد معايير الانتقاء،
- تقييم الأعمال وآثارها على تحسين أداءات المؤسسة ومحيطها المباشر،
- اختيار المؤسسات الفائزة.