مرسوم تنفيذي رقم 08-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 4
يسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويا الجائزة خلال احتفال ينظم لهذا الغرض، باقتراح من لجنة تدعى "لجنة الجائزة".