مرسوم تنفيذي رقم 08-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 3
تتمثل الجائزة في منح ميداليات وشهادات استحقاق ومكافآت مالية لأحسن مؤسسة مبتكرة.
ويحدد مبلغها كما يأتي :
- 1.000.000 دج للفائز الأول،
- 800.000 دج للفائز الثاني،
- 600.000 دج للفائز الثالث.