مرسوم تنفيذي رقم 08-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 10
تحدّد شروط الترشح وكيفياته وآجاله بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تودع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملفات الترشيحات لدى أمانة لجنة الجائزة وترفق بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الأساسي المتضمن إنشاء المؤسسة،
- بطاقة تقنية عن المؤسسة،
- بطاقة تقنية تلخيصية عن العمل المقترح للجائزة،
- أصل ومرجعية العمل المنجز،
- وثيقة تبرز فيها الامتيازات التكنولوجية والاقتصادية للابتكار.