الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المادة 98
يدمج في رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، المرسمون والمتربصون.
الم ادّة 99 : يوضع سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في طريق الزوال.
الفرع الثاني سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الم ادّة 100 : يضم سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني رتبتين (2) اثنتين : 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الفقرة 1 تحديد المهام