مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المادة 96
يضم سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة 1 تحديد المهام