مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الثالث — سلك نظار الثانويات
المادة 95
يدمج في رتبة ناظر الثانوية : 12 أكتوبر سنة 2008 م
- نواب المديرين للدراسات، المرسمون والمتربصون،
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة نائب مدير للدراسات،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة نائب مدير للدراسات.