الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الثالث — سلك نظار الثانويات
المادة 94
يرقى بصفة ناظر ثانوية :
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : . أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، . المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : . أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، . المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم.
الفقرة 3 أحكام انتقالية