الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الثالث — سلك نظار الثانويات
المادة 92
يضم سلك نظ ار الثانوي ات رتبة وحيدة :
- رتبة ناظر الثانوية.
الفقرة 1 تحديد المهام المادّ ة 93 : يكلف نظار الثانويات بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته. ويسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات.
ويساعدون مدير الثانوية في المهام الإدارية وين وبون عنه في ح ال ة ح دوث مانع، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.
الفقرة 2 شروط الترقية