الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 8
يلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية والمقتصد ونائب المقتصد المسير المذكورون في المادة 32 أدناه، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل، في الليل والنهار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 12 أكتوبر سنة 2008 م الم ادّة 9 : يتعين على موظفي التعليم والتربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط، وفق التنظيم المعمول به.