الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك مساعدي التربية
المادة 87
يكلف المستشارون الرئيسيون للتربية بمرافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على تأطيرهم أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، وكذا على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة.
ويساعدون نظار الثانويات في المهام البيداغوجية والإدارية وينسقون أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.
الفقرة 2 شروط الترقية