الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك مساعدي التربية
المادة 81
زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم والمشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّ ة 82 : يوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يث بتون مستوى السن ة الث الثة ثانوي مستكملة. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية. وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ.
ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة. ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات".