الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع السابع — سلك الأساتذة المبرزين
المادة 77
يرقى بصفة الأستاذ المبرز بعد النجاح في مسابقة التبريز :
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تحدد برامج هذه المسابقة وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 12 أكتوبر سنة 2008 م الفقرة 3 أحكام انتقالية