الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع السابع — سلك الأساتذة المبرزين
المادة 76
يكلف الأساتذة المبرزون بتربية التلاميذ، ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في المنافسات العلمية والثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويساعدون المفتشين في عمليات التكوين التي تنظم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي ويشاركون في الدراسات الاستشرافية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، لاسيما في أقسام الامتحان والأقسام المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بخمس عشرة (15) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط الترقية