الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع السادس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 73
ي دمج في رت بة أس تاذ التعليم الثانوي :
- أساتذة التع ليم الثانوي المرسمون والمتربصون،
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون،
- مديرو المدرسة الأساسية المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.