الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع السادس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 68
يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي.
الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 69 : يكلف أساتذة التعليم الثانوي بتربية التلاميذ، ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في الأسبوع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي ثلاث (3) رتب :
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م