مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 65
يدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة :
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات المرسمون والمتربصون،
- الأساتذة التقنيون في الثانويات المرسمون والمتربصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.