مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 57
يرقى بصفة أستاذ التعليم المتوسط :
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها،
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.