الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 53
يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط،
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط.
الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ، ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوس طات، ويح دد نص اب عملهم باثنت ين وعش رين (22) ساعة من التدريس في الأسبوع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط ثلاث (3) رتب:
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- رتبة الأستاذ المكون في التعليم المتوسط".
المادّ ة 15 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي :