الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي
المادة 44
يرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية :
- معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الم ادّة 45 : يمكن وبصفة استثنائية، بعد موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، توظيف أساتذة التعليم الابتدائي عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها حسب معايير الانتقاء التي تحدد بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.