الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي
المادة 43
يرق ى بص فة أس تاذ المدرسة الابتدائية : 12 أكتوبر سنة 2008 م
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يوظف بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين".