الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- موظفو التعليم،
- موظفو التربية،
- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- موظفو ا لمخابر،
- موظفو التغذية المدرسية،
- موظفو المصالح الاقتصادية.
الم ادّة 3 : يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين في كل مؤسسة.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات الم ادّة 4 : يخ ضع الموظف ون الذين يحك مهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عل يها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- موظفو إدارة مؤسسات التعليم،
- موظفو التفتيش".