الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — حركة نقل الموظفين
المادة 22
يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، أول مرة، لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في الحركة السنوية.
الم ادّة 23 : تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، على أساس:
- قائمة المناصب الشاغرة،
- قائمة المناصب القابلة للشغور، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة،
- قائم ة الموظفين المشاركين، يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.