الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 21
تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث : الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدتين :
دنيا ومتوسطة، ط بقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع حركة نقل الموظفين المادّ ة 22 : يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، أول مرة، لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في الحركة السنوية.
الم ادّة 23 : تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، على أساس:
- قائمة المناصب الشاغرة،
- قائمة المناصب القابلة للشغور، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة،
- قائم ة الموظفين المشاركين، يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.