الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 178
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجداول الآتية :
المناصب العليا أستاذ منسق للتعليم المتوسط أستاذ منسق للتعليم الثانوي
2 - مناصب المناصب العليا مساعد مدير مدرسة ابتدائية مدير مدرسة ابتدائية مدير متوسطة مدير ثانوية مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني المناصب العليا مفتش التغذية المدرسية مفتش التعليم الابتدائي مفتش التعليم المتوسط مفتش التربية الوطنية
1 - مناصب تنسيق التعليم الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35 إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 1 25 5 75 6 105 8 195 6 105
3 - مناصب التفتيش والمراقبة الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 5 75 6 105 7 145 9 255
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
مناصب تنسيق التعليم المناصب العليا أستاذ منسق للتعليم المتوسط أستاذ منسق للتعليم الثانوي الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35