الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — مناصب التفتيش والمراقبة › الفرع الثاني — مفتش التغذية المدرسية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 172
يعين مفتشو التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين : 12 أكتوبر سنة 2008 م
أ - بعنوان اختصاص الموا د :
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان اختصاص إدارة المتوسطات :
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المتوسطة،
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المتوسطة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- مستشا ري التربية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المتوسطة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مستشاري التربية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 173 : يعين في المنصب العالي لمفتش التعليم المتوسط، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .