الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — مناصب التفتيش والمراقبة › الفرع الأول — مفتش التعليم الابتدائي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 165
يكلف مفتش التعليم الابتدائي، حسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها.
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية، التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 166 : يعين مفتشو التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية،
- الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية