الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي › الفرع الرابع — مدير الثانوية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 160
يعين مديرو الثانويات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- الأساتذة المبرزين،
- نظار الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، 12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 161 : يعين في المنصب العالي لمدير ثانوية، مديرو مؤسسات التعليم الثانوي قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .
الفرع الخامس مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 162 : يكلف مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني بالتأطير التقني والتسيير الإداري وتنسيق أنشطة المركز، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم بربط العلاقة بين المتوسطات والثانويات ومراكز التكوين والقطاعات المستعملة، التابعة للمقاطعة الإدارية المسندة إليه في مجال التوثيق والإعلام والإرشاد حول المسارات الدراسية والمسالك المهنية.
ويشارك، زيادة على ذلك، في أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، وكذا في تأطير عمليات التكوين في ميدان اختصاصه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 163 : يعين مديرو مراكز التوجيه المدرسي والمهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 164 : يعين في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .