الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي › الفرع الثالث — مدير المتوسطة الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 157
يعين مديرو المتوسطات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- مستشاري التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية