الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي › الفرع الثالث — مدير المتوسطة الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 156
يكلف مدير المتوسطة بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس بصفته موظفا للدولة وموكلا من طرفها، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة. ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا، بهذه الصفة، لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سيرالمؤسسة.
الفقرة 2 شروط التعيين