الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي › الفرع الأول — مساعد مدير المدرسة الابتدائية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 151
يعين مساعد مدير المدرسة الابتدائية، بناء على اقتراح من مفتش المقاطعة، من بين معلمي المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهني ة والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الم ادّ ة 152 : ينشأ منصب مساعد مدير المدرسة الابتدائية وفق المعايير الآتية :
- عدد التلاميذ المتمدرسين،
- عدد الموظفين والأعوان،
- وجود مطعم مدرسي.
يحدد توزيع هذه المناصب حسب كل مؤسسة بقرارمن الوزير المكلف بالتربية الوطنية.