الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 143
يكون التعيين وإنهاء المهام في المن اصب الع ليا الم نصوص علي ها في المادة 141 أعلاه بقرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
الم ادّ ة 144 : باستثناء تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، فإن إنهاء المهام في المنصب العالي بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي والتفتيش والمراقبة لا يتم إلا بناء على تقرير مسبب من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة خاصة.
تتشكل اللجنة الخاصة التي ترأسها السلطة المخولة صلاحي ة الت عي ين، من عدد مت س او من مم ثلي الإدارة والموظ فين الذين يشغلون المناصب العليا المعنية.
يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.