الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 138
يرقى بصفة مقتصد رئيسي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّ ة 139 : يدمج في رتبة مقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون.