الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 137
يوظف أو يرقى بصفة مقتصد:
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد التي تتوج سنة من التكوين المتخصص،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.