الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الأول — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 118
يرقى بصفة مستشار التغذية المدرسية :
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 119 : يدمج في رتبة مستشار التغذية المدرسية :
- المستشارون في التغذية المدرسية، المرسمون والمتربصون،
- مفتشو التغذية المدرسية، المرسمون والمتربصون.