الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المادة 105
يرقى بصفة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 106 : يدمج في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني، المرسمون والمتربصون.