مرسوم تنفيذي رقم 08-310
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما
الفصل الأول — الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين
المادة 7
تجتمع الن دوة الوطن ية باستدعاء من رئيس ها في دورة عادية مرتين (2) في الس نة ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.