مرسوم تنفيذي رقم 08-310
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما
الفصل الثاني — الندوات الجهوية
المادة 17
يعدّ رئيس الندوة الجهوية جدول أعمال الدورات العادية ويخضع للمصادقة عليه من طرف رئيس الندوة الوطنية.
يحدد رئيس الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين جدول أعمال الدورات غير العادية.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة في مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية لضمان السير الحسن للأشغال.