الفصل الثاني — المهام
المادة 8
تؤهل وكالة الحوض الهيدروغرافي، للقيام بمهامها بما يأتي:
- إنجاز لصالحها أو لصالح الغير، كل الدراسات والتحقيقات والتدابير والخدمات والبحوث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المرتبطة بموضوعها،
- إبرام كل عقد أو اتفاقية تندرج ضمن مهامها،
- القيام بكل عملية تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها تشجيع تطورها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة بموضوعها،
- إبرام عقود اقتراض،
- أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،
- تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.