الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي لاسيما بما يأتي:
- تطوير نظام إعلامي حول الماء من خلال إعداد وتحيين قاعدات معطيات وأدوات الإعلام الجغرافي، 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م
- وضع مخططات تسيير الموارد المائية السطحية والجوفي ة وإعداد أدوات للمساع دة على اتخاذ القرار في هذا ا لمجال،
- تسيير نظام الإتاوات المؤسسة بعنوان استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه الموكولة إليها،
- تسيير نظام الإعانات المالية للعمليات التي تهدف إلى اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته،
- تنفيذ وترقية كل المشاريع والأعمال الرامية إلى عقلنة استعمال الموارد المائية والوقاية من تلوثها.
المادّ ة 6 : تضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة في ميدان تسيير المياه.
تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروط تمويلها من طرف الدولة وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.