مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 5
تحدد الاعتمادات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للقواعد التي تحكم إعداد ميزانية الدولة وتسجل في ميزانية وزارة الموارد المائية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتدفع لوكالة الحوض الهيدروغرافي، طبقا للإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.