مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير متكامل ضمن إطار تشاوري للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية.