مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 3
تقدم الدولة لوك الة الحوض الهيدروغرافي مقابل تبعات الخدمة العمومية إعانات يحددها دفتر الشروط هذا.
المادّ ة 4 : تعرض وكالة الحوض الهيدروغرافي بالنسبة لكل سنة مالية، على الوزير المكلف بالموارد 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المائية وقبل 30 أبريل من كل سنة، برنامج أعمال وتقييم للمبالغ الموافقة للتكاليف الناجمة عن التكفل بتبعات الخدمة العمومية.