مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
تزود الدولة وكالة الحوض الهيدروغرافي عن طريق التخصيص، بالأملاك العقارية والمنقولة الضرورية لممارسة مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.