الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
تشتمل ميزانية وكالة الحوض الهيدروغرافي على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حاصل الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الأجور المدفوعة مقابل تنفيذ الأشغال المفوض،
- المساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- حاصل حصص إتاوات استعمال الملك العمومي للماء،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهامها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهامها.