الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
تتلقى وكالة الحوض الهيدروغرافي إعانات التجهيز في إطارمهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوض لحساب الدولة.
تطبق وكالة الحوض الهيدروغرافي قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير اعتمادات التجهيز المفوض إليها من طرف الدولة.
يقوم صاحب المشروع بدفع مقابل المهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوض، في إطار الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م