مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي، وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.