مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يوافق الوزير الوصيّ بقرار على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 19 : تفتح السنة المالية لوكالة الحوض الهيدروغرافي في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.